الشيخ المنتظري
365
الأحكام الشرعية
أو هجم على مسلم آخر ، بقصد القتل ، أو الاعتداء ، يجب على الإنسان أن يدافع بأي نحن ممكن ، وإن أدى الدفاع إلى قتل المهاجم . ولكن يجب أن يحرص على عدم استعمال الأسلوب الشديد ما دام الأسلوب الخفيف أو الفرار متيسرا . مسألة 2132 : إذا لم يستطع الإنسان وحده الدفاع عن نفسه وعرضه ، يجب عليه الاستعانة بالآخرين وإن كانوا ظلمة . مسألة 2133 : إذا هجم سارق بقصد سرقة مال الإنسان ، أو مال أقاربه ، يحق له الدفاع ، وإن أدى إلى قتل المهاجم ، مع رعاية مراتب الدفاع . مسألة 2134 : إذا راعى الإنسان مراتب الدفاع ، ولحقت بالمهاجم خسارة مالية ، أو لحقه نقص عضو أو قتل ، فلا ضمان على المدافع . ولكن إذا كانت الدرجات النازلة أو الفرار ميسرة ، ومع ذلك استعمل المراحل العليا والشديدة ، فهو ضامن على الأحوط . مسألة 2135 : إذا ألحق المهاجم بالإنسان خسارة في ماله أو نفسه ، أو نقصا في أعضائه ، فالمهاجم ضامن . مسألة 2136 : إذا سيطر الإنسان على السارق أو المهاجم بنحو لا يمكنه أن يقوم بعمل ، فلا يحق له أن يضربه أو يجرحه أو يقتله ، بل يكون تعزيره بيد الحاكم الشرعي . مسألة 2137 : إذا وجد الإنسان رجلا أجنبيا مع زوجته أو ابنته أو إحدى أقاربه ، وكان قاصدا الاعتداء ، يجب عليه دفعه بأي نحو ممكن وإن أدى إلى قتله . بل يجب على الإنسان أيضا الدفاع عن أعراض المسلمين الآخرين . ويجب في كل الأحوال رعاية مراتب الدفاع . ولا يضمن الخسارة مع رعايتها . أما إذا كانت المرتبة النازلة ممكنة واستخدم المرتبة الشديدة ، فهو ضامن على الأحوط . مسألة 2138 : المشهور أنه إذا رأى رجلا يزني بزوجته ، وعلم أنها سلمته نفسها برضاها ، يجوز له أن يقتل الاثنين معا ، وليس عليه بينه وبين الله ذنب ولا ضمان . ولكن يجب أن يكون قادرا على أن يثبت ذلك عند الحاكم الشرعي ، وإلا فالحاكم الشرعي يحكم بالقصاص . ولكن إقامة الدليل على حكم المسألة بنحو الإطلاق